البهوتي
284
كشاف القناع
لا يضمنه ) البائع ( إذا تلف بغير تفريط ) منه ، ولو كان المبيع مضمونا لأن النماء غير معقود عليه ( ولو باع شاة ب ) - كيل معلوم من نحو ( شعير فأكلته ) الشاة ( قبل قبضه . فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع ك ) - ما لو تلف ب ( - الآفة السماوية ) لأن التلف هنا لا ينسب إلى آدمي . ( وإن كانت ) الشاة ( بيد المشتري أو بيد أجنبي ف ) - الشعير ( من ضمان من هي في يده ) لأنه كإتلافه . فعلى مقتضى ما تقدم : إن كانت بيد البائع فكقبضه واستقر البيع . وإن كانت بيد المشتري أو أجنبي خير البائع بين الفسخ ويرجع فيها ، وبين الامضاء ومطالبة من كانت بيده بمثله . ( وما ) ء أي مبيع ( عدا مكيل ونحوه كعبد ) معين ( وصبرة ) معينة ( ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك ) لأن التعيين كالقبض ( فإن تلف ) المبيع بغير كيل ونحوه ( فمن ضمان مشتر تمكن ) المشتري ( من قبضه أم لا ) لقول ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع رواه البخاري . ( إذا لم يمنعه ) أي المشتري ( منه ) أي من قبض المبيع ( بائع ) فإن منعه بائع كان من ضمانه لأنه كالغاصب ، وتقدم . ( ولمن اشترى ) المبيع بغير كيل ونحوه ( منه ) أي من مشتريه قبل قبضه ( المطالبة من شاء من البائع الأول ) لأن ماله بيده ( أو ) البائع ( الثاني ) لأن عليه تسليم المبيع لمشتريه . ( ويصح قبضه ) أي المبيع ( قبل نقد ) أي بذل ( الثمن وبعده ولو بغير رضا البائع ) لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم . ( ولو كان ) المبيع ( غير معين ) بأن كان مشاعا كنصف عبد ودار ، ( والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن ) في كل ما سبق من أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري . ( وما في الذمة ) من ثمن ومثمن إذا تلف ، ( له أخذ بدله لاستقراره ) فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا ونحوه ، لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف . ( وحكم كل عوض ملك بعقد ) موصوف بأنه ( ينفسخ بهلاكه ) أي العوض ( قبل قبضه كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى بيع ) بأن أقر له بدين أو عين وصالحه عن ذلك بعوض معين . ( ونحوهما ) كعوض هبة معين ( حكم عوض في بيع ) خبر قوله :